الشيخ الطبرسي

288

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وعلى هذا في كل أربعين درهما درهم بالغا ما بلغ ، وما نقص عنه ( 1 ) لا شيء فيه ، والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وكذلك كلما زاد أربعة دنانير ففيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه ربع العشر ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال « ر » ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ومحمد ، و « ك » . مسألة - 73 - : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار وان نقص منه ولو قيراطا لا يجب فيه الزكاة . وقال « ك » : ان نقص منه ( 2 ) حبة وحبتين وجاز جواز الوافية فهي كالوافية . وقال عطاء والزهري و « ع » : لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق ، فإن كان ذهبا قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ان كان دون العشرين مثقالا ، وان لم يبلغ مائتي درهم ، فلا زكاة فيه وان زاد على عشرين مثقالا . وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار واليه ذهب قوم من أصحابنا . دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة ، وروي عن علي عليه السّلام عن النبي عليه السّلام أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقه ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . مسألة - 74 - « ج » : إذا كان معه ذهب وفضة . فنقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى آخر ( 3 ) ، وبه قال « ش » وابن أبي ليلى وشريك ، والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام . وذهب « ك » و « ح » و « ع »

--> ( 1 ) م : عند الوزن . ( 2 ) م : بإسقاط ( ان نقص منه ) . ( 3 ) م : الأخر .